تَأْوِيلاً) (١).
قال الفخر الرازي : إنه تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر في لفظة واحدة ، وهو قوله (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ، واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معاً. فلما كانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب أن تكون مطلقة في حق أولي الأمر (٢).
قلت : كل مَن أوجب الله طاعته مطلقاً لا بد أن يكون معصوماً ، لئلا تجب طاعته في فعل المعاصي والقبائح وفي ترك الواجبات ، وهو محال.
قال الفخر الرازي : إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم (٣) في هذه الآية ، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد أن يكون معصوماً عن الخطأ ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته ، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ ، والخطأ لكونه خطأ منهيٌّ عنه ، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وإنه محال. فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أن
__________________
(١) سورة النساء ، الآية ٥٩.
(٢) التفسير الكبير ١٠/١٤٦.
(٣) يعني أن الامر بالطاعة لم يقع مقيدا او مشروطا بشيء ، وهو معنى كونه مطلقا.