فعلى أي شيء تدل هذه النصوص؟ وما المعني بها؟ وكيف يمكن تطابقها مع القول بتوقيفية العبادات؟
وهل أنّ توقيفية الأذان تختلف عن غيره من الأحكام فيجوز إعادة (حيّ
على الفلاح) ثلاث مرات أو أكثر في الأذان ، ولا يجوز الزيادة والنقيصة في أمر عبادي آخر؟
وهل هناك فرق بين الواجب التوقيفيّ والمستحبّ التوقيفيّ؟
إن التوقيفيّ معناه هو التعبّديّ ، أي التعبّد بما جاء به الشارع المقدّس دون زيادة ولا نقصان ، فلو صحّ مجيء «حيّ على الفلاح» في الأذان ثلاثاً فهو شرعيّ ويحمل إما على التخيير أو الرخصة لضرورة خاصة.
ولو لم يصح الخبر فلا يعمل به ، وليس هناك فرق بين التوقيفيّ في العبادات والتوقيفيّ في المعاملات ، وكذا لا فرق بين التوقيفيّ في الواجبات والمستحبّات ، فعلى المكلف أن يؤدّي ما سمعه وعقله على الوجه الذي أمر به الشارع فقط ، ففي كمال الدين للصدوق ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال الصادق عليهالسلام : ستصيبكم شبهة فتبقون بلا عَلَم يُرى ولا إمام هدىً ، لا ينجو منها إلّاَ من دعا بدعاء الغريق.
قلت : وكيف دعاء الغريق؟
قال : تقول : يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلّب القلوب ، ثبّت قلبي على دينك ..
فقلت : يا مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك.
فقال عليهالسلام : إن الله عزّ وجلّ مقلّب القلوب والأبصار ، ولكن قُل كما أقول : يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك (١).
__________________
(١) كمال الدين وتمام النعمة ٢ : ٣٥١ باب ٤٣ ح ٤٩ وعنه في بحار الأنوار ٥٢ : ١٤٨ ح ٧٣.