بدء الأذان عند أهل السنّة والجماعة
هناك نقولات وأقوال مختلفة في بدء الأذان وكيفيّته ، مذكورة في الصحاح والسنن ، المشهور منها ـ الذي قد استقرّ عليه رأيهم ـ أنَّه قد شُرِّع في المدينة المنوّرة في السنة الأُولى من الهجرة المباركة ، على أثر منام رآه بعض الصحابة ، وإليك أهمّ تلك الأقوال :
الأوّل :
تشريعه باقتراح من الصحابة ، وخصوصاً عمر بن الخطّاب :
* أخرج البخاريّ ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وغيرهم ـ والنصّ للأوّل ـ عن عبدالله بن عمر ، أنّه قال : كان المسلمون حين قَدِموا المدينة يجتمعون ، فيتحيّنون الصلاة ، ليس يُنادى لها ، فتكلّموا يوماً في ذلك ، فقال بعضهم : اتَّخِذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى ، وقال بعضهم : بل بُوقاً مثل قرن اليهود ، فقال عمر : أوَلا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله : يا بلال! قم فنادِ بالصلاة (١).
* قال ابن خزيمة في صحيحه في باب «ذكر الدليل على أنّ بدء الأذان إنّما كان
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ٣٠٦ كتاب الأذان باب بدء الأذان ح ٥٧٠ ، صحيح مسلم ١ : ٢٨٥ / ١ ، سنن الترمذي ١ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣ أبواب الصلاة باب ما جاء في بدء الأذان ح ١٩٠ ، سنن النسائي ٢ : ٢ ـ ٣ كتاب الأذان باب بدء الأذان ، مسند أحمد ٢ : ١٤٨ ، مسند عبدالله بن عمر بن الخطّاب.