فإن لقائل أن يقول : ان أردت بالرؤية الكشف التام ، فذلك مما لا نزاع فى ثبوته لأن المعارف تصير يوم القيامة ضرورية. وإن أردت به الحالة التى نجدها من أنفسنا عند إبصارنا الأجسام فذلك مما لا نزاع فى انتفائه. لأنه عندنا عبارة عن ارتسام صورة المرئى فى العين ، أو عن اتصال الشعاع الخارج من العين بالمرئى أو عن حالة مستلزمة لارتسام الصورة أو لخروج الشعاع وكل ذلك فى حق الله تعالى محال. وإن أردت به أمرا ثالثا ، فلا بد من افادة تصوره. فإن التصديق مسبوق بالتصور.
والجواب إنا إذا علمنا الشيء حال ما لم نره ، ثم رأيناه. فانا ندرك تفرقة بين الحالتين وقد عرفت أن تلك التفرقة لا يجوز عودها إلى ارتسام الشبح فى العين ، ولا إلى خروج الشعاع منها. فهى عائدة إلى حالة أخرى مسماة بالرؤية. فندعى أن تعلق هذه الصفة بذات الله تعالى جائز ، هذا هو البحث عن محل النزاع.
__________________
١ ، ٢ ـ مما .. ثبوته : ت ج ف ق ل لب ، لا نزاع في ثبوته : ي ، مسلم : ك م.
٣ ـ به : ا ت ج ك ل ، بها : ق م ، ابصارنا : ت ج ق ي م ، ابصار : ا ف ك ل لب.
٤ ـ انتفاله : الانتفاء به : ف.
٥ ـ بالمرني : ت ج ق ك ل ، الى المرئي : م ، المرئي : لب ي.
٦ ـ لخروج : ج ق ك ل لب م ، وخروج : ا ، بخروج : لب ي ، الخروج : ت ، الشعاع (٢) : العشاع : في م ، الشماع من العين ل.
٥ ، ٦ ـ الخارج ... الشعاع : ا ف.
٧ ـ اردت به : ت ج م ك ل بها : ق ، اردتم به : ف.
٩ ـ حال ما لم نره بره : ت : ت ج ي ، مالم نره : ف ، حال ما لا نراه : ق ل لب ك م.
١٠ ـ الحالتين : ا ف ق ل لب ي ، الحالين : ت ج ك م.
١١ ـ الشبح : ت ج ك م ي ، الصورة : ق ل لب ، الشيء : ف.
١٢ ـ الصفة : الصفات : ق.