الرابع : لو أتى بالكبيرة لوجب علينا الاقتداء به لقوله تعالى : (فَاتَّبِعُونِي) فيفضى إلى الجمع بين الحرمة والوجوب وهو محال. أما الذين لم يجوزوا الكبائر ، فقد اختلفوا فى الصغائر. واتفق الأكثرون على أنه لا يجوز منهم الإقدام على المعصية قصدا سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، بل يجوز صدورها منهم على أحد وجوه ثلاثة :
أحدها : السهو والنسيان.
والثانى : ترك الأولى.
والثالث : اشتباه المنهى بالمباح.
واختلفوا فى الوقت الّذي تعتبر فيه العصمة. أما الفضيلية من الخوارج فقد جوزوا بعثة من يعلم الله تعالى منه أنه يكفر. ومنهم
__________________
١ ـ الرابع : د : ا ، ورابعها : ج ، بالكبيرة : الكبيرة ، ك ، علينا : لب ، به : ت ج ف ق ك ل لب ، به فيها : م هامش ج. لقوله : كقوله : م.
(١٠/٥٢٥) ، ١ ـ ان الذين .. لقوله : ي.
٢ ـ سورة آل عمران : ٢١ ، الحرمة والوجوب : الوجوب والحرمة : في م فقط.
٣ ـ اما : واما : ق م ، فقد : ت ج ف ق ك ل لب ي ، منهم فقد : ا : ا م ، واتفق : ا ت ج ف ك لب ، فاتفق : ل ، والا اتفق : م.
٤ ـ على (١) : ج ل ، منهم على : ك م ، ت ، قصدا : ا ت ج ك ل لب ي ، قصد : ف.
٤ ، ٥ ـ منهم ... بل يجوز : ق.
٥ ـ منهم : عنهم : ق ، ك.
٧ ـ احدها : ا : ا.
٨ ـ الثاني : وثاني : ك ، ب : ا.
٩ ـ الثالث : ج : ا ، بالمباح : بالمبرح : ك.
١٠ ـ الفضيلية : ج ف ق لب م ، الفضيلة : ت ك ل ي ، الفضليلة : ا.
١١ ـ تعالى : ك.