العلم التفصيلى لان الفحص فى كل الاخبار امر مشكل وان امكن الحاصل انّ احتمال وجود المخصص بعد الفحص يدفع وينفى بالاصل السالم عن العلم الاجمالى.
قوله واما الخامسة فيمنع كون حمل الظاهرة من التفسير الخ.
واعلم ان العمدة فى منع الاخباريين من العمل بظواهر كتاب هى الاخبار المانعة عن تفسير القرآن بالرأى.
واجاب المصنف عن هذا الاستدلال بالاجوبة الثلاثة :
الاول ان حمل اللفظ على المعنى لم يكن تفسيرا لان التفسير لغة هو كشف القناع ولا قناع للظاهر بل هو للمجمل.
الثانى ولو سلمنا ان حمل اللفظ على المعنى تفسير فليس تفسيرا بالرأى لان المراد من التفسير بالرأى هو الاعتبار الظنى.
الظاهر انّ المراد بالرأى هو الاعتبار العقلى الظنى الراجع الى الاستحسان فلا يشمل حمل اللفظ على معناه تفسيرا.
فظهر ان المراد من التفسير بالرأى حمل المجمل على محتمله بمجرد ذاك الاعتبار من دون السؤال عن الائمة وفى بعض الاخبار انما هلك الناس فى المتشابه لانهم وضعوا له تأويلا من عند انفسهم بظنهم وآرائهم.
الثالث أى الجواب الثالث عن استدلال الخامس حاصل الجواب ولو سلمنا ان حمل اللفظ على ظاهره تفسير بالرأى فالاخبار دالة على صحة هذا التفسير.
توضيح هذا الجواب ان الاخبار على قسمين الآمرة والناهية والمراد من الاخبار الآمرة كخبر الثقلين وغيره قال الشيخ الطريحى وفى حديث النبى صلىاللهعليهوآله انى تارك فيكم ثقلين كتابا