فان قلت هل يجوز ان ينهى الله أو رسوله عن العمل والحركة على طبق القطع. قلت لا يجوز النهى عن الله ورسوله عن العمل بالقطع لان هذا النهى مستلزم لاجتماع الضدين اعتقادا وحقيقة توضيحه ان النهى عن العمل بالقطع مستلزم لاجتماع الضدين اعتقادا مطلقا أى سواء كان القطع مطابق الواقع أم لا مثلا اذا تعلق قطع المكلف بحرمة شرب ماء الشعير مع فرض حليته واقعا فمقتضى هذا القطع حرمة شربه واذا نهى الشارع عن حجية القطع كان مقتضى نهيه جواز شربه فيلزم اجتماع الحرمة والجواز.
ويلزم عن نهى الشارع اجتماع الضدين حقيقة فى صورة اصابة القطع للواقع كما اذا قطع بحرمة شرب الخمر مع فرض حرمته واقعا فاذا نهى الشارع عن متابعة قطعة لزم اجتماع الضدين واقعا.
قوله : ثم لا يذهب عليك ان التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليا الخ.
أى المنجزية ثابتة للحكم الفعلى اذا صار الحكم منجزا كان استحقاق المثوبة على اطاعته واستحقاق العقوبة على مخالفته واما اذا كان التكليف فى مرتبة الانشاء لم يكن فيه المثوبة والعقوبة لكن يمكن ان يكون للتكليف الانشائى المثوبة فى بعض المورد مثلا ان الحج واجب علينا الآن من غير الاستطاعة بالوجوب الانشائى فيمكن ان يكون فى هذا الوجوب الثواب واما غير الحج كالصلاة والصوم فليس فى وجوبه الانشائى الثواب فظهر ثبوت الثواب فى التكليف الانشائى فى بعض المورد واما استحقاق العقوبة على مخالفة