نعلم هذا المورد مفصلا فكان الظن فيه حجة وان كان باب العلم باللغات فى الموارد الاخرى مفتوحا.
قد ذكر هنا الجملة المعترضة تبعا لشيخنا الاستاد قد اصطلح عند الأصوليين مقدمات التى هى معروفة بمقدمات الانسداد ولا يخفى ان هذا اصطلاح خاص عند الاصولى واما فى الحقيقة فنفس الانسداد من المقدمات أى نفس انسداد فى الاحكام من المقدمات.
قوله : نعم لو كان هناك دليل على اعتباره.
أى اذا قام الدليل الخاص على حجية الظن فى حال انسداد باب العلم فى اللغات كان هذا الانسداد حكمة لحجية الظن لا علة والمراد من الحكمة ما لم يكن له الاطراد والانعكاس أى ليس وجود الحكم موقوفا على الحكمة واما العلة فهى ما ثبت له الاطراد والانعكاس أى كلما ثبت العلة ثبت المعلول وليس الحكمة كذلك مثلا اذا قام الاجماع على حجية القول اللغوى أو قام الدليل الآخر على حجيته كان انسداد باب العلم فى للغات حكمة لحجية الظن من القول اللغوى لكن ليس الامر كذلك أى ليس الدليل الخاص لحجية القول اللغوى وقد ردت الادلة التى ذكرت ويأتى ذكر الادلة وردها آنفا.
قوله : لا يقال على هذا لا فائدة فى الرجوع الى اللغة.
أى اذا كان حجية القول اللغوى بدليل آخر فلا فائدة فى الرجوع الى اللغة.
فانه يقال مع هذا لا يكاد يخفى الفائدة فى المراجعة اليها الخ.
أى كان الرجوع الى القولى اللغوى مفيدا فى صورة انسداد باب العلم بتفاصل اللغات فانه ربما يوجب القطع بالمعنى وربما