الحقيقى : الاول الرجوع الى القول اللغوى عند الكل من غير الانكار وان كان هذا الرجوع عند المخاصمات والاحتجاج.
الثانى الاتفاق والاجماع فى الرجوع الى لقول اللغوى ..
والثالث ان اهل اللغة كانوا اهل الخبرة يرجع اليهم لاثبات المعنى الحقيقى.
وقد اشكل على الاجماع والاتفاق وكذا اشكل على الدليل الثالث بان اللغوى اهل الخبرة بالنسبة الى المستعمل فيه ولم يعلموا انه حقيقة أو مجاز.
وقد استدل لاثبات المعنى الحقيقى بالقول اللغوى على انسداد باب العلم تفصيلا فى اللغات وان كان باب العلم اجمالا مفتوحا مثلا نعلم ما وضع له لفظ التمر اجمالا ولكن لم نعلم ان الموضوع له هو البسر أو اليابس أو كلاهما.
والجواب انّ انسداد باب العلم فى اللغات لا يوجب اعتبار القول اللغوى اذا كان باب العلم فى الاحكام مفتوحا الحاصل ان القول اللغوى لا يصير حجة بتوسط انسداد باب العلم فى اللغات بعبارة اخرى انّ انسداد باب العلم باللغات لا يفيد حجية القول اللغوى اذا كان باب العلم فى الاحكام مفتوحا.
ولا يخفى انه اذا تمت مقدمات الانسداد حصل الظن بالحكم وكان هذا الظن فى حكم القطع ولا فرق فى حصول هذا الظن وان كان من القول اللغوى فى صورة انسداد باب العلم فى الاحكام أى كان القول اللغوى معتبرا مع انسداد باب العلم فى الاحكام من باب حجية مطلق الظن فكان الظن حجة فى هذا المورد المشكوك وان فرض انفتاح باب العلم باللغات بالتفصيل فيما عدا المورد أى لا