قدر المتيقن هو الرجوع مع اجتماع شرايط الشهادة من التعدد والعدالة.
وحاصل الاشكال ان اتفاق العقلاء لا يفيد اثبات المعنى الحقيقى واما اجماع المحصل فهو غير حاصل فى المقام لان الشرط فى اجماع المحصل هو دخول قول الامام فى المجمعين واما اجماع المنقول فهو غير مقبول فى المقام ولا يخفى ان قدر المتيقن من الرجوع الى قول اللغوى انما هو فيما اذا كان الرجوع مفيدا للاطمئنان والوثوق فلم يكن اللغوى اهل الخبرة بالنسبة الى وضع الالفاظ بل كانوا من اهل الخبرة بالنسبة الى موارد الاستعمال بل لم يعلموا فى مورد الاستعمال المعنى الحقيقى والمجازي أى الاهم عند اللغوى هو مورد الاستعمال لا تعيين المعنى الحقيقى والمجازي والا لوضعوا لتعيين هما العلامة
ان قلت ان العلامة للمعنى الحقيقى موجود عند الذكر اى ما ذكره اولا فهو المعنى الحقيقى قلت ليس ذكر المعنى اولا علامة كون اللفظ حقيقة فيه للانتقاض بالمشترك لانه حقيقة فى الكل أى ان المشترك اللفظى حقيقة فيما ذكر اولا وثانيا وثالثا. والحاصل انه لا يتميز من القول الغوى المعنى الحقيقى كما ذكر فى القوانين انه يرجع فى تشخيص المعنى الحقيقى الى التبادر لا الى القول اللغوى.
قوله كون موارد الحاجة الى لقول اللغوى اكثر من ان تحصى لانسداد باب العلم الخ.
أيضا هذا دليل لاثبات المعنى الحقيقى بالقول اللغوى حاصله ان مورد الحاجة اكثر من ان تحصى عند انسداد باب العلم بتفاصيل المعانى اللغوية غالبا وقد ذكر الادلة الثلاثة فى الرجوع لاثبات المعنى