بلفظ الاجماع لانه اسهل القبول.
قوله الامر الثانى انه لا يخفى اختلاف نقل الاجماع فتارة ينقل رأيه فى ضمن نقله حدسا الخ.
قد اختلف فى حجية الاجماع المنقول ودليل من قال بحجيته هو الدليل على حجية الخبر الواحد فيكفى دليل حجية الخبر عليه لان الاجماع المنقول من افراد خبر واحد بل الاجماع المنقول عالى السند لانه وصل الى الامام بواسطة واحدة اما خبر واحد فوصل الى الامام بوسائط متعددة قد ذكر فى الامر الاول ان حاكى الاجماع اما ان يقطع بدخول الامام فى المجمعين ويسمى هذا الاجماع الدخولي وتارة يحكم بدخول الامام فى المجمعين بقاعدة اللطف أى يحكم بدخول الامام من باب الملازمة العقلية اذا ثبت الاجماع يحكم العقل بدخول الامام فى المجمعين.
واما المراد من الملازمة العادية فهو ان صدور الحكم من العلماء من صدر الاسلام الى زماننا هذا كان موافقا لحكم الامام عليهالسلام أى يحكم العرف بموافقة قول المجمعين لرأى الامام عليهالسلام.
وإما ان يكون نقل الاجماع من باب الحدس والمراد منه ما هو مقابل الحس اعم من اللطف والتقرير والحدس المصطلح واما يحكم ناقل الاجماع بدخول الامام (ع) من باب الاتفاق أى اتفق للبعض الحدس بقوله (ع) فى بين المجمعين وحصل من هذا الحدس القطع بقوله (ع) قال صاحب الكفاية ان نقل الاجماع من باب الحدس هو الغالب واما نقل الاجماع حسا فهو نادر جدا