الثانى ان الناقل ينقل السبب فقط واما المسبّب فكان بالالتزام بعبارة اخرى ان نقل المسبب كان عن حدس بقاعدة اللطف عقلا أو عادة أو اتفاقا اى كانت الملازمة العقلية بين نقل السبب والمسبّب وثبت هذه الملازمة بنظر المنقول اليه أيضا.
الثالث ان ينقل الناقل المسبب عن حدس بالملازمة العقلية ولم يثبت هذا عند منقول اليه قال صاحب الكفاية الاظهر عدم نهوض تلك الادلة على الحجية لانّ بناء العقلاء لا يشمل هذا القسم أى نقل المسبب بالملازمة عند الناقل دون منقول اليه خصوصا فى المورد الذى كشف المنقول اليه خطاء الناقل فى اعتقاد الملازمة.
فيصح نقل الاجماع اذا كان طبق القسم الاول أو الثانى دون الثالث قد ذكر صاحب الكفاية هنا جملة معترضة وقال اذا اشتبه الحال ولا يعلم ان نقل الاجماع ثابت بالحس او بالحدس فالبناء العقلاء يشمل هذا القسم لان العقلاء يعملون بخبر الثقة اذا علم انّه عن حس وكذا يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس واما اذا كانت الامارة على الحدس او اعتقد الناقل الملازمة فيما لم يوجد فيه الملازمة فلم يشمل بناء العقلاء هذا المورد.
قوله : لكن الاجماعات المنقولة فى السنة الاصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل الخ.
أى الاجماع المنقول ثبت غالبا فى السنة الاصحاب على الحدس يعنى نقل الناقل حدسا أو بالملازمة العقلية اذا كان الامر كذلك فلا اعتبار للاجماعات المنقولة ما لم ينكشف نقل السبب بالحس.