اقوالهم مختلفة لا اشكال فيه.
واعلم ان نقل الفتاوى على القسمين أى قد يكون اجمالا وقد يكون تفصيلا قال المصنف لكن نقل الفتاوى على الاجمال بلفظ الاجماع لا يصلح لان يكون سببا ولا جزء سبب والمراد من الاجمال هو عدم التصريح باسمائهم ولا يثبت فى صورة الاجمال رأى الامام لثبوت الخلاف فى الفتاوى ويمكن ان يكون وجوب صلاة الجمعة قول البعض وقول بعض الآخر كان على خلافه اما اذا كان نقل الاجماع مفصلا أى يبين ناقل اسماء العلماء فلا يحتمل الخلاف فيه لان المنقول اليه يقطع برأى الامام عن قول العلماء.
واما اذا كان نقل الفتاوى مجملا فلم يحصل القطع برأى الامام قوله فافهم اشارة الى عدم الفرق بين الاجمال والتفصيل لان اقوال العلماء يعرف من حال الناقل لارتباطه مع مائة عالم أو جميع العلماء أو يعرف اقوال العلماء من حال المسألة لانها محل الابتلاء لجميع المكلفين بعبارة اخرى يمكن ان يكون مع احد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول اليه برأى الامام (ع).
قوله الثالث انه ينقدح مما ذكرنا فى نقل الاجماع حال النقل التواتر الخ.
قد ذكر فى الامر الاول فائدة اجماع المنقول من حيث السبب وقد بيّن وجه الاجماع المنقول بان يكشف قول الامام (ع) من باب اللطف واشكل على قاعدة اللطف من حيث الصغرى أى ويكشف قوله (ع) حدسا واشكل عليه بانه غير مسلم.
واما يكشف قول الامام (ع) للقطع بدخوله (ع) بين المجمعين