الامام لطف لكن عدمه منّا فثبت ان الاجماع المنقول لم يكن تاما فى المسبب لان رأى الامام (ع) مبنى على القاعدة اللطف وهى لم تتم من حيث الصغرى واما اذا حصل رأى الامام (ع) حدسا فهو ايضا لم يتم لان هذا مستلزم فى بعض الموارد للحدس عن الحدس لان الشخص يحدس قول العلماء عن قول شيخه ويحدس قول الامام عليهالسلام عن هذا الحدس أى يحدس قول الامام (ع) عن حدسه قول العلماء فظهر عدم ثبوت المسبب بقاعدة اللطف ولا من الحدس اذا كان الامر كذلك فلا بد تحصيل المسبب عن حس لدفع احتمال الخطاء أو ثبت المسبب بنقل الاجماع من باب السبب بالمقدار الذى احرز من لفظ هذا المقدار المسبب بالقرينة الحالية أو المقالية فيعامل مع هذا الاجماع المنقول معاملة المحصل.
قوله : الثانى انه لا يخفى ان الاجماعات المنقولة اذا تعارض اثنان منها أو اكثر فلا يكون التعارض الا بحسب المسبب الخ.
اذا تعارض اثنان أو الثلاثة من الاجماعات المنقولة فلا تعارض بين الاسباب بل يثبت التعارض بين المسببات أى رأى الامام (ع) مثلا يدل احد الاجماعات على وجوب صلاة الجمعة تعيينا والثانى منها يدل على وجوبها تخييرا والثالث منها يدل على استحبابها فالتعارض بين هذه الاجماعات ثابت من حيث المسبب أى رأى الامام (ع) واما من حيث الاسباب فلم يكن التعارض فيها لان كل الناقل ادرك اقوال العلماء وكان كل ناقل الاجماعات المنقولة صادقا فى نقل قول العلماء أى كل الناقلين ادرك قول العلماء ولكن