الامام (ع) والادلة الاربعة قائمة على حجية الاجماع المحصل ولا تدل هذه الادلة على حجية الاجماع المنقول يبين هنا أوّلا فائدة الاجماع المنقول قد ذكر ان فائدته من حيث السبب أى اقوال العلماء واما المسبب فهو مبنى على القاعدة اللطف قد ذكر فى شرح اللمعة فى باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر انهما واجبان عقلا ونقلا واما الاول فلان هما لطف وهو واجب على مقتضى قواعد العدل أى عقلا يجب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر من باب قاعدة اللطف وهو الفعل المقرب الى الطاعة والمبعد عن المعصية فيجب على الله تعالى ان يقرب عباده الى الطاعة ويبعده عن المعصية وقد يكون لطفه تعالى تكوينا كانزال البلية حتى يتوب الناس ويقرب الى الله تعالى فهذا ايضا لطف عنه تعالى.
وكذا فى المقام يثبت المسبب أى قول الامام (ع) من باب اللطف يعنى يجب على الله تعالى ارسال الامام فى المجمعين لقربهم الى الطاعة وبعدهم عن المعصية بعبارة اخرى وجب على الله تعالى نصب الامام على الناس هذا على مذهب الامامية واما اهل الخلاف فيقولون ان نصب الامام واجب على الرعية.
ولا يخفى ان قاعدة اللطف لم تتم عند البعض أى لم تتم قاعدة اللطف من حيث الصغرى لعدم وجوب اللطف على الله تعالى لانه اذا كان واجبا على الله أى وقع التكليف عن الله الجاء وهو ممتنع فى مقام التكليف.
قال الشيخ الطوسى ان الاجماع بقاعدة اللطف يصح قال السيد المرتضى ان قاعدة اللطف لم تتم من حيث الصغرى أى وجوب اللطف على الله وان صح هذه القاعدة من حيث الكبرى أى وجود