الحجية فلا فرق فى الاجماع المنقول بين نقل جميع الاقوال للمنقول اليه وبين ان يكون بعض الاقوال نقل اليه وثبت البعض الآخر من سائر الاقوال أو الامارات الاخرى.
قال المصنف ولا تفاوت فى اعتبار الخبرين بين ما اذا كان بتمام المخبر به أو ما له دخل فيه الخ.
أى لم يشترط ان ينقل الناقل تمام المخبر به والمراد من تمام المخبر به ان يكون جميع الرواة عادلا وان يكون النقل عن الامام واذا ثبت رأى الامام (ع) من قول المخبر لنقله عنه (ع) وثبت عدالة الرواة من دليل الآخر فلم يضر هذا فى حجية الخبر وكذا فى مسئلة الاجماع المنقول مثلا اذا نقل الناقل قول عشرين عالما وفحص المنقول اليه ما بقى من الاقوال ويضم هذا الى قول الناقل وثبت من المجموع قول الامام (ع) فلا اشكال فى حجية هذا الاجماع مع ضميمة ما حصل عند المنقول اليه.
اذا ثبت ان الناقل نقل تمام المخبر به كان هذا مستلزما لقول الامام (ع).
فان قلت من اين يعرف ان ما اخبر به هو تمام السبب قلت يعرف هذا من حال السائل لانه شخص متفحص أو يعرف من حال المسألة لانها محل الابتلاء ومتعرض لها الاكثر بل الجميع.
ينبغى التنبيه على امور الاول انه قد مر ان مبنى دعوى الاجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا الخ.
قد بحث فى الامر الاول من ثمرة الاجماع المنقول توضيح هذا ان ناقل الاجماع لم يحصل قول العلماء ولم يثبت له قول