الكذب وبهذا الاحتمال يوجب العقل التبيّن فى خبره.
دون هذا بخلاف نبأ العادل فان الاعتماد عليه لا يكون سفهيّا ولو فرض مخالفة خبره للواقع لعدم احتمال تعمده على الكذب بل نعلم بعدم تعمده له فالركون اليه بدون التبيّن لا يكون سفهيا.
قوله : ثم إنّه لو سلم تمامية الآية على حجية خبر العدل ربما اشكل شمول مثلها للروايات لقول الامام عليهالسلام بواسطة او وسائط الخ.
هذا اشكال آخر على الاستدلال بجميع ادلة حجية الخبر الواحد من دون اختصاصه بآية النبأ والمقصود من هذا الاشكال ان الغرض من الحجية للخبر الواحد هو اثبات السنة بالاخبار التى وصلت الينا مع الواسطة اى رتّب الواسطة بين المعصوم والمخبر الذى اخبر لنا ولا يترتب حصول الغرض المذكور على حجية الخبر لقصور هذه الحجية عنه أى حصول الغرض.
توضيح الاشكال انّ حجية الخبر المعبّر عنها بوجوب تصديق العادل انما هذه الحجية تكون بلحاظ الاثر الشرعى الثابت للمخبر به اذ لو لم يكن له أثر شرعى كانت الحجية لغوا مثلا اذا اخبر بان زيدا مجتهد فوجوب تصديق هذا المخبر انما يكون بلحاظ الاثر الشرعى للمخبر به كجواز التقليد المترتّب على اجتهاد زيد وحينئذ فوجوب تصديق العادل المستفاد من دليل حجية الخبر حكم واما الموضوع فهو خبر العادل والمخبر به أى اجتهاد زيد واثره الشرعى أى جواز التقليد يعنى كل هذه الامور موضوع للحكم المذكور أى وجوب تصديق العادل ومن المعلوم لزوم تغاير