كل حكم مع موضوعه وعدم امكان اتحادهما.
اذا عرف فى المقام الحكم وموضوعه ظهر الاشكال على حجية الاخبار وحاصل هذا الاشكال ان حجية قول العادل التى مرجعها الى وجوب تصديقه مترتبة على خبر العادل أى وجوب تصديق العادل مترتب على خبره فيما كان للمخبر به بهذا الخبر اثر فهذا موضوع لوجوب التصديق أو الحجية أى لا فرق بين وجوب التصديق والحجية فموضوعه مركب من امور ثلاثة الخبر وعدالة المخبر وكون المخبر به ذا اثر شرعى فلا فائدة فى جعل وجوب التصديق اذا لم يكن فى البين اثر فحينئذ يكون وجود الاثر مأخوذا فى ناحية الموضوع بحكم الانصراف لان المنصرف اليه عند الاطلاق هو موضوع ذى اثر قد ذكر آنفا ان الموضوع مركب من الخبر وعدالة المخبر وكون المخبر به ذا اثر اذا ثبت هذا الموضوع المركب ثبت الحكم وهو فى المقام عبارة عن وجوب تصديق المخبر فلم نحتاج على الاستدلال فى حجية الخبر الى آية النبأ ولا الى غيرها.
توضيحه بوجه آخر انّه اذا لم يكن واسطه بيننا وبين الراوى عن المعصوم (ع) كما اذا اخبرنا الصفار بان الامام (ع) قال كذا فلا اشكال فى تحقق اجزاء الموضوع أى الخبر وعدالة الراوى وكون المخبر به ذا اثر وحينئذ ثبت الحكم أى وجوب تصديق المخبر من غير ان يستفاد وجوب التصديق من الآية هذا الاشكال وارد على تقدير عدم الواسطة بيننا وبين الراوى عن المعصوم لكن يرد الاشكال الآخر على تقدير ثبوت الواسطة بيننا وبين الراوى عن المعصوم (ع) مثلا اذا اخبر المفيد باخبار الصفار عن الامام (ع)