فيشكل ثبوت الحكم من دون الاستدلال بآية النبأ.
توضيح الاشكال ان المخبر به بخبر الصفار وان كان له اثر لانه اخبر عن الامام واما المخبر به بخبر المفيد هو اخبار الصفار فليس هذا المخبر به ذا اثر أى اخبر المفيد ان الصفار اخبر عن الامام فالمخبر به بخبر المفيد هو اخبار الصفار وليس هذا المخبر به ذا اثر شرعى بنفسه لكن يثبت الاثر لاخبار الصفار بالاستدلال على آية النبأ أى ثبت بها وجوب تصديق العادل أى الصفار فحينئذ يشمل الآية لخبر المفيد بملاحظة اثر وجوب تصديق.
ولا يخفى انه اذا لوحظ فى المخبر به بخبر المفيد هذا الاثر الشرعى أى وجوب تصديق العادل فيصر جزء الموضوع ويلزم اتحاد الحكم والموضوع اذ المفروض كون هذا الاثر أى وجوب تصديق عادل حكما فى صدق العادل واخذه موضوعا مستلزم للمحذور اعنى اتحاد الحكم والموضوع.
وايضا ملاحظة هذا الاثر مستلزم لتقدم الشىء على نفسه اذ وجوب تصديق العادل بما هو حكم متأخر وبما هو موضوع متقدم.
وقد ذكر الى هنا المورد الذى اخبر المخبر باخبار مخبر آخر ويذكر الآن مورد الذى اخبر المخبر فيه بعدالة مخبر آخر فيقال كذا الكلام بعينه اذا اخبر العادل بعدالة مخبر فانه يلزم محذور المذكور وان لم يكن بين هذا المخبر الذى اخبرنا بعدالته واسطة فيلزم اتحاد الحكم والموضوع فى صورة اخبار العادل بعدالة المخبر.
توضيحه ان العدالة التى اخبرنا بها ليس لها اثر فى نفسه بل يثبت الاثر بملاحظة اثر وجوب تصديق العادل المستفاد من الآية