فيلزم كونه حكما وموضوعا اذ وجوب تصديق العادل المذكور فى خبره مستفاد من نفس الآية مع كونه موضوعا لوجوب التصديق بالنسبة الى المخبر بالعدالة الذى هو ايضا مستفاد من الآية.
قوله : نعم لو انشأ هذا الحكم ثانيا فلا بأس بان يكون بلحاظه ايضا الخ.
أى لا يلزم المحذور المذكور اذا انشأ الحكم ثانيا اذ الدليل يشمل خبر الصفار لتحقق اجزاء موضوعه بنفسه وبعد تحقق اجزاء الموضوع يكون خبر الصفار ايضا ذا اثر وهو وجوب تصديقه المستفاد من هذا الدليل والدليل الثانى يثبت حجية قول المفيد لكون المخبر به فيه هو اخبار الصفار ذا اثر بالدليل الاول فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع لان الموضوع خبر المفيد العادل مع كون المخبر به أى اخبار الصفار فى المثال المذكور ذا اثر والمراد من الحكم هو وجوب تصديقه.
وبعبارة اخرى ان محذور وحدة الموضوع والحكم يندفع فيما اذا تعدد الانشاء حيث ان وجوب التصديق الذى انشأ اولا يصير موضوعا للوجوب المنشأ ثانيا كما هو مقتضى القضية الحقيقية فلا يلزم تولد الموضوع من الحكم واتحادهما نعم يلزم اتحادهما نوعا وهو غير قادح مثلا اذا اخبر الشيخ عن المفيد عن الصدوق عن الصفار عن الصادق (ع) وبنينا على وجوب تصديق الشيخ بدلالة مثل الآية على وجوب تصديق العادل فانه لا يلزم اتحاد الحكم والموضوع اذ ينحل وجوب التصديق الى وجوبات متعددة بعدد الوسائط فيثبت بوجوب تصديق الشيخ حدثنى المفيد ويصير