وجوب تصديق الشيخ موضوعا لوجوب تصديق المفيد ولا شك فى ثبوت المغايرة بين وجوب تصديق الشيخ ووجوب تصديق المفيد وكذا بوجوب تصديق المفيد يثبت (حدثنى الصدوق) ويصير وجوب تصديق المفيد موضوعا لوجوب تصديق الصدوق وهكذا الى ان ينتهى الى قول المعصوم (عليهالسلام) حيث يترتب الحكم الشرعى على وجوب تصديق الصدوق مثلا
الحاصل ان وجوب تصديق الشيخ يصير موضوعها لوجوب تصديق المفيد فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع لان الموضوع فى الفرض المذبور هو وجوب تصديق الشيخ والمحمول هو وجوب تصديق المفيد وكذا فى صورة اخرى مثلا وجوب تصديق المفيد يصير موضوعا لوجوب تصديق الصدوق فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع لان الموضوع هو وجوب تصديق المفيد والحكم هو وجوب تصديق الصدوق.
قال صاحب الكفاية فلا بأس فى ان يكون بلحاظه ايضا الخ.
أى فلا بأس يكون انشاء الحكم أى وجوب تصديق العادل بلحاظ نفس وجوب التصديق المفروض تعددهما انشاء وان اتحدا نوعا فوجوب تصديق الشيخ يكون بلحاظ وجوب تصديق المفيد المغاير له انشاء وان اتحد معه نوعا.
فظهر الى هنا دفع اشكال اتحاد الحكم والموضوع بتعدد الانشاء فى وجوب تصديق العادل أى تعدد من حيث الانشاء يكفى فى المغايرة واما اذا كان الجعل والانشاء واحدا لزم اتحاد الحكم والموضوع.