قوله : فتدبر.
لعله اشارة الى ان الاشكال انما هو فى الانشاء الاول اذ لا مصحح له بعد فرض عدم اثر للخبر الا وجوب التصديق الذى يجيء من قبل الآية مثلا ولو فرض الاثر للانشاء الاول فلا اشكال فى الانشاء الثانى والثالث ففى الفرض المذكور يشكل فى انشاء وجوب فى خبر الشيخ بعد فرض عدم الاثر لخبره الا نفس وجوب تصديق الجائى من قبل الآية فيصير هذا الاثر أى وجوب تصديق حكما وموضوعا ويندفع الاشكال اتحاد الحكم والموضوع بالنسبة الى خبر الواسطة لتعدد الانشاء فيه قد ذكر شرحه.
قوله : ويمكن الذب عن الاشكال بانه انما يلزم اذا لم يكن القضية طبيعية الخ.
ثم ان الفرق بين دفع اشكال اتحاد الحكم والموضوع بما ذكره بقوله نعم لو أنشئ هذا الحكم ثانيا وبين قوله ويمكن الذب عن الاشكال الخ.
هو : ان ما تقدم من دفع الاشكال ناظر الى تعدد الانشاء حقيقة لكون صدق العادل من القضايا الحقيقية والخارجية فان انشاء صدق العادل ينحل حقيقة ويتعدد بتعدد اخبار الواسطة واما قوله ويمكن الذب عن الاشكال الخ. فهو ناظر الى تعدد الانشاء ايضا لكنه لا بنحو القضية الحقيقية والخارجية بل بنحو القضية التى يحكم فيها على الطبيعة ثم على الافراد من جهة انطباق الطبيعة عليها مثل الانسان حيوان فان الحيوانية ثابتة حقيقة لطبيعة الانسان اولا وبالذات ولافراده ثانيا وبالعرض ففى المقام يثبت