الحكم لطبيعة الاثر اولا وبالذات ولافرادها ثانيا وبالعرض مثلا يثبت وجوب تصديق العادل للطبيعة والماهية اولا وبالذات لكن لا يمكن وجود الطبيعة من دون الافراد فيتعلق الحكم للافراد ثانيا وبالعرض.
والحاصل ان الاشكال يندفع بكلا الجوابين لتحقق الانحلال الى الافراد الا ان الانحلال فى الاول حقيقى اى اذا كان صدق العادل من القضايا الخارجية فانحلال حقيقى وفى الثانى الانحلال حكمى لترتبه على انطباق الطبيعة على افرادها أى اذا كان صدق العادل من القضايا الطبيعية فالانحلال حكمى أى يحكم ثانيا وبالعرض على انحلال الافراد.
قد ظهر الى هنا الفرق بين الجوابين لدفع اشكال اتحاد الحكم والموضوع الآن يذكر تفصيل قوله ويمكن الذب عن الاشكال الخ وهو ان اشكال اتحاد الحكم والموضوع انما يلزم اذا جعل صدق العاد قضية خارجية لترتب الحكم فيها على خصوص افراد الموضوع الموجودة فى الخارج فعلا واما اذا جعل صدق العادل قضية حقيقية لترتب الحكم فيها على طبيعة الموضوع ومنها يسرى الى افرادها الخارجية المحققة أو المقدرة فلا يلزم الاشكال المذكور.
وبعبارة اخرى ان الملحوظ فى ناحية الموضوع لو كان خصوصيات الاثر ومنها وجوب التصديق للزم المحذور المتقدم والمراد من خصوصيات الاثر كوجوب تصديق العادل وكقبول الشهادة وجواز اقتداء الصلاة فى خلفه فان ثبت الحكم أى وجوب تصديق العادل لموضوع الخارجى أى اثر الشرعى الخاص الذى