لوحظ موضوعا ومنه وجوب تصديق العادل فثبت الحكم أى وجوب تصديق العادل للموضوع الذى هو اثر خاص وهو فى الفرض المذكور عبارة من وجوب تصديق العادل فيلزم اتحاد الحكم والموضوع.
واما اذا كان فى ناحية الموضوع هو طبيعة الاثر لا لطبيعى المعقولى بل الطبيعى الاصولى وهو الطبيعة بشرط الوجود السعى الخارجى فلا محذور حينئذ بل الموضوع غير الحكم فيكون المتقدم الطبيعة والمتأخر هو الفرد منها فحينئذ يسرى حكم الطبيعة الى كل فرد ذى اثر ولو كان نفس وجوب التصديق ولو فرض فى مورد عدم الاثر للمخبر به غير وجوب التصديق لوجب ترتيبه بحكم الآية.
الحاصل ان الموضوع اذا كان طبيعة الاثر أى الطبيعة من حيث هى الطبيعى الاصولى يعنى الطبيعة بشرط الوجود فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع لان الموضوع طبيعة اثر الشرعى وهى يشمل وجوب التصديق وغيره فيصح ان يحمل هذا الحكم أى وجوب التصديق على الموضوع الذى هو عبارة عن الطبيعة.
قوله : هذا مضافا الى القطع بتحقق ما هو المناط فى سائر الآثار فى هذا الاثر الخ.
هذا هو الوجه الآخر من وجوه الجواب عن الاشكال المذكور : وتوضيحه ان المناط فى شمول دليل الاعتبار للخبر هو كون الخبر ذا اثر شرعى من تفاوت بين كون ذلك الاثر ووجوب التصديق غاية