الامر ان دليل الاعتبار لا يشمل الاثر الاول اعنى وجوب التصديق لفظا للزوم محذور الاتحاد ولكن يشمله مناطا ومن المناط يستكشف تعدد الانشاء ومن المعلوم ان المناط فى شمول دليل الاعتبار اى اعتبار خبر العادل لخبره كونه ذا اثر شرعى كما اذا اخبر زيد العادل بعدالة عمرو فان دليل الاعتبار لا يشمل الاخبار بعدالة عمرو الا اذا كان لعدالته اثر شرعى كجواز الاقتداء به دون ما اذا لم يترتب على عدالته اثر شرعى ولذا لو اخبر العادل بان ارتفاع الجبل الفلانى مائة ذراع لم يجب تصديقه استنادا الى وجوب تصديق العادل المستفاد من الآية المباركة.
الحاصل ان الحكم الذى ثبت لسائر الآثار يثبت هذا الحكم لهذا الاثر أى وجوب تصديق العادل ولا يخفى ان المناط فى اثبات الحكم هو كون الموضوع ذا اثر شرعى اذا ثبت الحكم للموضوع باعتبار الاثر الشرعى له فيثبت الحكم أى وجوب التصديق لان هذا الموضوع ذو اثر شرعى.
بعبارة اخرى ان الحكم أى وجوب التصديق يثبت بخبر العادل من عدم الفصل بين الآثار : الظاهر انه لم يوجد الفصل بين هذا الاثر أى وجوب تصديق العادل وبين سائر الآثار كجواز الايتمام وتحمل الشهادة وقبولها عند ادائها فاذا ثبت الحكم لسائر آثار ثبت لهذا الاثر أى وجوب التصديق ايضا فاعتبار المناط بين هذا الاثر وسائر الآثار كاف فى اثبات وجوب التصديق لخبر العادل وان لا يمكن ان يكون هذا الاثر اى وجوب التصديق ملحوظا لفظا لاجل