محذور اتحاد الحكم والموضوع لكن ملحوظ من باب المناط قوله فافهم هذا اشارة الى ان عدم القول بالفصل لا يكفى فى دفع الاشكال بل النافع فيه هو القول بعدم الفصل بين هذا الاثر أى وجوب التصديق وبين سائر الآثار ولا يخفى ان تحققه غير معلوم فى المقام.
قوله : ولا يخفى انه لا مجال بعد اندفاع الاشكال بذلك للاشكال فى خصوص الوسائط الخ.
أى قد دفع الى هنا الاشكال عن الاستدلال بالآية على حجية الخبر سواء كان بلا واسطة أو مع الواسطة قال المصنف انه بعد دفع الاشكال عن الاخبار الوسائط وغيرها لا وجه ولا مجال للاشكال فى خصوص الواسطة أو الوسائط فيذكر هنا اصل الاشكال اولا أى الاشكال الذى قال المصنف بعدم المجال فيه.
ولا يخفى انّ ملاك هذا الاشكال من قبل الخبرية وذلك لان موضوع وجوب التصديق : هو الخبر العادل والمعلوم ان الحكم متوقف على موضوعه فيتوقف تصديق خبر العادل على الخبرية ولو شمل الخبر مع الواسطة للزم توقف الخبرية على وجوب التصديق اذ لا خبرية لغير الخبر الواصل الينا بعد وجوب التصديق المستفاد من الآية أى قال المستشكل ان المراد من الخبر هو ما وصل الينا مثلا خبر الشيخ وصل الينا يصدق عليه الخبرية اما خبر المفيد والصفار لم يوصلا الينا فلم يصدق عليهما الخبرية الا بتوسط وجوب التصديق وايضا الخبر موضوع لوجوب التصديق فيتوقف على الخبر من باب توقف الحكم على موضوعه وبعبارة