وحيثية الرواية ولذا قيد بقوله فى الصدر الاول اذ معية بين المرتبتين فيه دون هذا الزمان فحينئذ يصح الاستدلال لدلالة الآية على وجوب قبول قول من يجب الانذار عليه مطلقا ولو من حيث كون راويا.
واذا فرض دلالة الآية على حجية نقل الراوى مع التخويف كان نقله حجة بدونه ايضا لعدم القول بالفصل بينهما.
قوله : ومنها آية الكتمان ان الذين يكتمون ما انزلنا الآية
أى الاستدلال بآية الكتمان يتوقف على امور : الاول كون المراد من البينات والهدى اعم من الاصول والفروع.
الثانى وجود اطلاق لحرمة الكتمان حتى فى صورة عدم العلم.
الثالث ان الحرمة ملازمة عقلا لوجوب القبول اذا تمت هذه الامور ثبتت الملازمة عقلا بين حرمة الكتمان واستلزام القبول اذ لا معنى لحرمة الكتمان من دون لزوم القبول كما قال المصنف تستلزم القبول للزوم لغوية بدونه فثبت لاجل الملازمة المذكورة حجية الخبر بعبارة اخرى اذا كان كتمان الخبر حراما وجب اظهاره وكذا وجب على المخاطب قبوله.
قوله : ولا يخفى انه لو سلمت هذه الملازمة لا مجال للايراد على هذه الآية.
والغرض من هذا الكلام دفع ما اورده الشيخ (قدسسره) وحاصله انّ هذين الايرادين هما اللّذان تقدما فى استدلال على آية النفر من ثبوت تشكيك فى الاطلاق المثبت لحجية الخبر وان لم يفد العلم هو المطلوب فى حجية الخبر اى التشكيك حاصل بين