الوجهين ان المتفقهين هم النافرون أو ان المتفقهين هم المتخلفون.
قوله ثم إنّه اشكل ايضا بان الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا فلا دلالة لها على حجية الخبر الخ.
هذا ايراد على اصل الاستدلال بالآية على حجية الخبر حاصله انه لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند انذار المنذر ولو لم يفد العلم لكن لا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث إنّه خبر لان الانذار هو ابلاغ مع التخويف ومن المعلوم ان التخويف لا يجب الا على الوعاظ فى مقام الايعاد على الامور التى يعلم المخاطبون بحكمها حاصل قول المستشكل ان الآية لا تصلح لاثبات حجية الخبر من حيث كونه خبرا وانما تثبت حجية الخبر فيما اذا كان مع الانذار والتخويف.
ولا يخفى ان ما ذكر شأن الواعظ الذى وظيفته الارشاد وشأن المجتهد بالنسبة الى العوام فالآية لا تدل على اعتبار الخبر بما هو خبر بل تدل على اعتباره بما هو امر اجتهادى أوامر ارشادى فالظاهر ان الانذار هو شأن المرشد أو المجتهد بالنسبة الى المسترشد أو المقلد فالاولى الاستدلال بالآية على اعتبار الفتوى أو الارشاد ولا يصح للاستدلال بها على حجية مطلق الخبر.
قوله : قلت لا يذهب عليك انه ليس حال الرواة فى الصدر الاول فى نقل ما تحملوا من النبى (ص).
هذا جواب عن الاشكال المذكور حاصله ان الرواة فى الصدر الاول يجب عليهم التخويف لكونهم جامعين بين حيثية الاجتهاد