الانذار العلم اذ لا ينحصر فائدة الانذار فى الحذر حتى يقال بوجوبه على المنذر بالفتح بمعنى العمل بقول المنذر بالكسر وان لم يفد العلم فيختص وجوب العمل بقول المنذر بما افاد العلم.
قوله ضرورة ان الآية مسوقة لبيان الوجوب النفر لا لبيان غاية التحذر.
هذا تعليل لنفى الاطلاق واشارة الى الدفع التوهم اما التوهم فهو ان اطلاق الآية يقتضى عدم اختصاص وجوب الحذر بصورة افادة الانذار للعلم فيجب العمل بقول المنذر مطلقا يعنى سواء حصل العلم بقوله للمنذر بالفتح ام لا.
واما الدفع فهو انه لا اطلاق للآية من هذه الجهة حتى يدل على حجية قول المنذر مطلقا اذ الآية غير مسوقة لبيان غاية التحذر حتى يكون لها اطلاق من هذه الجهة بل مسوقة لبيان وجوب النفر ومن المعلوم انه مع عدم احراز الاطلاق من جهة لا يمكن التمسك به من تلك الجهة فلعل وجوب الحذر كان مشروطا بما افاد الانذار العلم.
قوله فان النفر انما يكون لاجل التفقه وتعلم الدين الخ.
هذا بيان لاستظهار كيفية وجوب الحذر بافادة الانذار العلم.
قوله كى ينذروا بها المتخلفين أو النافرين على الوجهين الخ.
أى ينذر بمعالم الدين المتخلفين أو النافرين وكان هذا الترديد بينهما بناء على وجهين فى تفسير الآية : احد هذين