الاول والغرض من هذا الاشكال هو رد الوجه الاول اى رد التلازم بين محبوبية الحذر ووجوبه عقلا وشرعا وحاصل الرد بالنسبة الى الملازمة العقلية انه اذا كان الحذر عن العقوبة لوجود المقتضى له وهو تنجز التكليف بالحجة من علم أو علمى فلا اشكال حينئذ فى ثبوت الملازمة العقلية بين حسن الحذر ووجوبه عقلا.
واما اذا كان الحذر عن ملاك التكليف اعنى المفسدة أو فوات المصلحة مع فرض عدم قيام الحجة على نفس التكليف فالملازمة بين حسن الحذر وبين وجوبه عقلا ممنوعة لكون العقوبة حينئذ بلا بيان ولا دليل على وجوب الحذر عن مجرد الملاكات من دون مطالبة المولى لها وان كان حسنا بل مقتضى البراءة فى الشبهات البدوية عدم الوجوب هذا بيان لعدم الملازمة بين حسن الحذر ووجوبه عقلا.
واما عدم الملازمة بينهما شرعا فهو ان عدم الفصل بين حسن الحذر وبين وجوبه شرعا فيما لم يقم الحجة على التكليف غير ثابت شرعا فدعوى الملازمة الشرعية بين حسن الحذر وبين وجوبه كدعوى الملازمة العقلية بينهما ممنوعة.
قوله : والوجه الثانى والثالث بعدم انحصار فائدة الانذار بالتحذر تعبدا
هذا اشكال على الوجه الثانى والثالث أى لا يصح الاستدلال على حجية الخبر بالوجه الثانى والثالث من وجوه الاستدلال بآية النفر وحاصل الاشكال عليهما ... انهما بعد تسليم اقتضاهما لوجوب الحذر لا يدلان على وجوبه مطلقا ولو مع عدم افادة