شىء الا اذا كان واجبا فلا بد ان يكون النفر فى المقام واجبا لتوجه الذم على تركه اما وجوب الانذار لكونه غاية للنفر الواجب وما هو غاية للواجب واجب واما وجوب الحذر فلانه لو لم يجب الحذر بقبول قول المنذر لفى وجوب الانذار اذ لا معنى لوجوب الانذار مع عدم وجوب العمل بقول المنذر فمناط هذا الوجوب انه يلزم لغوية وجوب الانذار اذا لم يكن القبول واجبا الظاهر ان وجوب النفر دليل على حجية الخبر.
قوله : ثالثها انه جعل غاية للانذار الواجب وغاية الواجب واجب الخ.
أى الثالث من وجوه الاستدلال بآية النفر ان لعل هنا وقع موقع الغاية نظير قوله اسلم لعلك تفلح وقوله تعالى (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) و (لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) وحينئذ فالغاية المترتبة على الانذار الواجب لكونه غاية للنفر الواجب ـ هى الحذر وغاية الواجب واجبة فيكون الحذر واجبا.
والفرق بين وجوه الثلاثة ان الوجه الاول ناظر الى دعوى الملازمة بين محبوبية الحذر عند الانذار وبين وجوبه شرعا وعقلا والثانى ناظر الى لزوم لغوية وجوب الانذار لو لم يجب الحذر والثالث الى دعوى الملازمة بين وجوب الانذار ووجوب الحذر لكونه غاية للانذار كوجوب نفس الانذار لكونه غاية للنفر الواجب.
وقد استدل على حجية الخبر بآية النفر من الوجوه الثلاثة لكن يشكل على الاستدلال المذكور قال صاحب الكفاية ويشكل الوجه