الآخرين غنى وكفاية للاستدلال على عدم جواز الاهمال.
الحاصل ان العلم الاجمالى لم يكن منجزا فيما جاز أو وجب الاقتحام فى بعض اطرافه كما فى المقام حيث ان الاحتياط فى جميع الوقائع المشتبهة مخل بالنظام أو سبب للعسر والحرج اذا لم يكن العلم الاجمالى منجزا فى بعض اطرافه فلم يكن دليلا على عدم جوز الاهمال فالوجهان الآخران كافيان على عدم جواز الاهمال قد ظهر الى هنا الاشكال فى المقدمة الثالثة أى لا يحتاج عدم جواز الاهمال الى العلم الاجمالى بالتكاليف.
قوله : ان قلت اذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام فى بعض الاطراف الخ.
هذا اشكال على عدم تنجز العلم الاجمالى حاصله انه بعد سقوط العلم الاجمالى عن التأثير لوجوب الاقتحام أو جوازه فى بعض الاطراف يكون قاعدة قبح عقاب بلا بيان فى غير ما وجب أو جاز الاقتحام فيه من سائر الاطراف : محكمة أى يكون قاعدة قبح عقاب بلا بيان محكمة فى سائر الاطراف فلو خالف المكلف الاحكام الواقعية فى سائر الاطراف للزم ان لا يعاقب عليه لكونه عقابا بلا بيان مع ان المسلم عقابه وصحة مؤاخذته أى اذا لم يكن العلم الاجمالى منجزا جاز الاقتحام فيما لم يكن الاضطرار اليه اذا ارتكب المكلف هذه الاطراف أى ارتكب ما هو محرم واقعا بدون الاضطرار فلم يكن معاقبا لان عقابه كان بلا بيان مع انّ المسلم عقابه.
قوله قلت هذا انما يلزم لو لم يعلم بايجاب الاحتياط قد علم به بنحو اللم الخ.