مجال لانسداد باب العلمى بالنسبة الى معظم الفقه فلا تثبت المقدمة الثانية.
قوله : واما الثالثة فهى قطعية ولو لم نقل بكون العلم الاجمالى منجزا مطلقا الخ.
قد ذكر فى المقدمة الثالثة انه لا يجوز لنا اهمال التكاليف وقد استدل على عدم جواز الاهمال بوجوه الاول ما اشار اليه بقوله انه لا يجوز لنا اهمال التكاليف والرجوع الى البراءة هذا مستلزم لوقوع مخالفة كثيرة بترك الواجبات واتيان المحرمات وهذه هى التى سمّيت بالخروج عن الدين فى كلام بعض الاعلام وبالجملة الاهمال خروج عن الدين وهو ممنوع شرعا ومما ذكرنا يظهر ان قوله وعدم الاجتناب عن الحرام مثل ترك الواجبات.
الثانى أى الوجه الثانى من وجوه الاستدلال على عدم جواز الاهمال ان العلماء اجمعوا على ترك الاهمال.
الثالث أى الوجه الثالث من وجوه الاستدلال على عدم جواز الاهمال ان العلم الاجمالى منجز لاطرافه فلا يجوز الاهمال فى اطرافه.
توضيحه انه يمكن اثبات عدم جواز الاهمال بوجوه ثلاثة : العلم الاجمالى : والاجماع واستلزام الخروج عن الدين فلو نوقش فى العلم الاجمالى بعد تنجزه مطلقا أى فى جميع الموارد أو فى خصوص ما جاز أو وجب الاقتحام فى بعض الاطراف كالاضطرار الى بعض اطرافه اذا كان مقارنا للعلم الاجمالى أى فلو نوقش فى العلم الاجمالى بعدم تنجزه على الوجه المذكور ففى الوجهين