الاجماع على عدم وجوب الاحتياط فى زمان عدم انحلال العلم الاجمالى.
قد ثبت الاشكال على مقدمة الاولى وحاصله انّ العلم الاجمالى بثبوت تكاليف بدهية الا انّه قد عرفت انحلال العلم الاجمالى بالاخبار الصادرة عن أئمة الطاهرين عليهمالسلام ولم يكن الاحتياط فى جميع هذه الاخبار موجبا للعسر.
قوله : واما المقدمة الثانية اما بالنسبة الى العلم فهى بالنسبة الى امثال زماننا بينة الخ.
هذا اشكال على المقدمة الثانية قد ذكر فيها انه قد انسد علينا باب العلم والعلمى فاورد عليها بان الانسداد بالنسبة الى العلم مسلم فى زماننا بعبارة اخرى ان انسداد بالنسبة الى أمثال زماننا بيّنة وجدانية أى يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد أى سلم انسداد باب العلم.
واما لانسداد بالنسبة الى باب العلمى فالظاهر انه غير ثابت والظاهر ان باب العلمى لم يكن منسدا لوجود الحجة المعتبرة
قال صاحب الكفاية لما عرفت من نهوض الادلة على حجية خبر يوثق بصدقه.
أى قد ذكرت الادلة التى اقاموها على حجية الخبر وكانت عمدة ما ركن اليه فى اثبات حجية خبر الواحد هى بناء العقلاء.
اذا ثبت حجية خبر العادل والثقة انفتح باب العلمى وهو واف بمعظم الفقه لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها اعنى انه بعد ضم الاحكام المعلومة تفصيلا الى الاخبار التى يوثق بصدورها لا يبقى