الثالث ابطال الرجوع الى الفتوى المجتهد الانفتاحى فيقال كل هذه الثلاثة لا تجرى فى المقام : فيشرع فى بيان الاشكال حاصله ان الاحتياط التام كان موجبا للعسر والحرج أو مخلا بالنظام فلا كلام فى عدم وجوبه بل عدم جوازه عقلا.
واما اذا لم يكن الاحتياط مخلا بالنظام فعدم وجوب الاحتياط محل نظر وقاعدة نفى العسر والحرج غير حاكمة عليه حتى يرتفع بها وجوبه فوجوبه باق وان كان عسرا.
الحاصل ان هذه المقدمة بالنسبة الى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام واما بالنسبة فيما لا يوجب العسر والحرج كالاحتياط فى بعض اطرافه فلم تصح هذه المقدمة.
قوله وذلك لما حققناه فى معنى ما دل على نفى الضر والعسر من ان التوفيق بين دليلهما ودليل التكليف الخ.
قد ذكر ان احتياط التام ان كان عسره مخلا بالنظام فلا كلام فى عدم وجوبه بل عدم جوازه عقلا واما اذا لم يكن عسر الاحتياط مخلا بالنظام فعدم وجوب الاحتياط محل نظر بل منع فلم يكن مانعا عن وجوب الاحتياط اذا لم يكن مخلا بالنظام فقاعدة نفى العسر والحرج غير حاكمة عليه حتى يرتفع بهذه القاعدة وجوب الاحتياط فوجوبه باق وان كان عسرا.
وبين المصنف وجه عدم حاكمية قاعدة نفى العسر والحرج بقوله وذلك لما حققناه الخ.
توضيحه ان دليل نفى العسر والحرج والضرر يحتمل فيه