معنيان قد وقعا مورد البحث والمناقشة بين الشيخ وصاحب الكفاية (قدسسرهما) فاختار الشيخ ان المنفى هو نفس الحكم الذى ينشأ منه الضرر والحرج بدعوى ان الضرر والحرج من صفات نفس الحكم بحيث يصح حمل كل منهما عليه ويقال هذا الحكم ضرر أو حرج فمعنى قوله عليهالسلام لا ضرر ولا حرج ان الحكم الذى هو ضرر أو حرج منفى أى لا جعل له هذا مختار الشيخ.
واختار صاحب الكفاية انّ المنفى هو متعلق الحكم وموضوعه وفعل الضررى او الحرجى فمعنى لا ضرر انّه لا بيع الضررى مثلا لكن لم يصح نفى التشريعى على ما هو موجود تكوينا بعبارة اخرى انّه لم يصح نفى الفعل الضررى لان الافعال الضررية موجودة تكوينا كيف يصحّ نفيها عن الشارع.
فلا محالة النفى الى الموضوع ظاهرا والى الحكم واقعا ويقال ان الفعل الضررى او الحرجى لا حكم له فمعنى قول الشارع (لا ضرر) ان البيع الضررى منفى حكمه كقوله لا شك لكثير الشك فمعناه ان الشك الكثير منفى حكمه فيكون نفى الضرر حينئذ من باب نفى الحكم بلسان نفى الموضوع.
قد ظهر مما اختار صاحب الكفاية انّ ارتفاع الحكم الاولى تكليفيا أو وضعيا بالضرر أو الحرج منوط بكون متعلقة ضرريا أو حرجيا فاذا لم يكن فى المتعلق ضرر أو حرج لم يرتفع حكمه الاولى وان كان الحكم الاولى علة للوقوع فى الضرر والحرج اذا علم مختار المصنف فيشرع فى توضيح العبارة قوله وذلك لما حققناه الخ. أى عدم حكومة قاعدة نفى العسر والحرج يظهر بعد