معرفة مفهوم ما دل على نفى الضرر والعسر أى مفهوم من الدليل هو ارتفاع الحكم الاولى منوط بكون متعلقه ضرريا او حرجيا.
اذا لم تثبت حكومة قاعدة نفى الضرر والحرج على قاعدة الاحتياط فلا بد من التوفيق بين دليل العسر والحرج وبين دليل الحكم التكليفى أو الوضعى مثلا اذا تردد الماء المطلق بين مائعات كثيرة يعسر الاحتياط بتكرر الوضوء فى الجميع فدليل الوضوء مطلق بالنسبة الى الضرر والحرج ودليل الحرج يقول ما جعل عليكم فى الدين من حرج يعنى ان دليل الوضوء يعمّ الضرر والحرج أى وجوب الوضوء يشمل الوضوء الضررى وغيره لكن دليل الحرج دال على عدم وجوب الوضوء الحرجى هذا بيان المنافاة بين دليل الحرج ودليل الحكم التكليفى او الوضعى واما بيان التوفيق بين الدليلين قال صاحب الكفاية هو نفيهما عنهما أى ان التوفيق بين دليل نفى العسر والحرج وبين دليل التكليف هو نفى الحكم التكليفى او الوضعى عن متعلقهما بلسان نفى الضرر والحرج يعنى ان التكليف والوضع ينفيان عن الموضوع الضررى والحرجى بلسان نفى نفس الضرر والحرج فظهر التوافق بين الدليلين بهذا الوجه المذكور.
قوله : فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر.
أى لا يكون لنفى الضرر والحرج حكومة على الاحتياط وجه عدم الحكومة ما تقدم من ان قاعدة العسر لا تجرى الا فيما اذا كان متعلق الحكم عسريا كالوضوء حال شدة البرد واما اذا لم يكن فى متعلقه عسر فلا تجرى وما نحن فيه من هذا القبيل اذ متعلقات