بنفسه طريق الى الواقع لم يكن قابلا للجعل نفيا ولا اثباتا ثبت من هذا البيان حجية القطع من كونه طريقا وكذا كان القطع حجة من حيث تعلقه بالواقع.
وثبت هذا الحكم للظن فى حال الانسداد فلا فرق فى الحجية سواء كان الظن بطريقية الشىء أم كان الظن بالواقع بعبارة اخرى سواء تعلق الظن بالواقع أم بالطريق.
قوله : ولا منشأ لتوهم الاختصاص بالظن بالواقع الا توهم انه قضية اختصاص المقدمات بالفروع الخ.
هذا بيان لاستدلال من يقول ان الحجية الثابتة بدليل الانسداد للظن بالواقع وعدم شموله للظن بالطريق توضيح ذلك ان مصب المقدمات لما كان خصوص الفروع فيقتضى ذلك ان نتيجتها مختصة بنفس الحكم الشرعى الفرعى كالوجوب والاستحباب مثلا دون الظن بطريقية الشىء الى الواقع حاصل هذا الاستدلال ان باب العلم منسد بالنسبة الى الاحكام الشرعية الفرعية فنتيجة مقدمات الانسداد مختصة لحجية الظن بالاحكام الشرعية الفرعية ولا ربط لهذه المقدمات بالنسبة الى المسألة الاصولية كالحجية الظن مثلا فظهر من هذا البيان جريان المقدمات فى المسائل الفرعية دون الاصولية كما اشار اليه صاحب الكفاية بقوله لعدم انسداد باب العلم فى الاصول وعدم الالجاء فى التنزل الى الظن فى الاصول.
قوله : والغفلة عن ان جريانها فى الفروع موجب لكفاية الظن بالطريق الخ.