حينئذ خصوص الظن بالطريق فاسد الخ.
هذا معطوف على قوله اولا فى السابق قد استدل المتوهم فى السابق فى قوله فلا ريب ان الوظيفة فى مثل ذلك بحكم العقل هو الرجوع فى تعيين ذلك الطريق الخ. أى الوظيفة بعد العلم بانا مكلفون فى هذا الزمان تكليفا فعليا وكذا نعلم بان الشارع قد جعل لنا الى تلك الاحكام طريقا مخصوصا أى الوظيفة بعد هذين العلمين هو الرجوع الى تعيين الطريق الذى يحكم به العقل بعبارة اخرى ان العقل حاكم بحجية الظن بالطريق لانه اقرب الى الواقع.
قد اورد عليه بقوله وفيه أوّلا حاصل الايراد ان مقتضى ما ذكر هو الاحتياط فى اطراف هذه الطرق المعلومة بالاجمال لا الرجوع الى الظن بالطريق هذا ايراد الاول وأيضا اورد على الاستدلال المذكور.
بقوله : وثانيا لو سلم ان قضية لزوم التنزل الى الظن الخ.
توضيح هذا الايراد انه بعد تسليم اقتضاء الوجه الذى افاده صاحب الفصول للتنزل فى باب الطرق الى الظن أى ولو سلمنا انّ التنزل بعد فقدان العلم انما هو الى الظن لكن تنزل الى خصوص الظن بالطريق فاسد لان هنا ظنون ثلاثة الاول الظن بالطريق كالظن بحجية الخبر الواحد الثانى الظن بالواقع فقط كالظن بحرمة الشىء من دون الظن بقيام الطريق المعتبر الثالث الظن بالواقع المظنون أى كونه مؤدّى طريق معتبر من دون الظن بطريقية الشىء فهذه الظنون فى رتبة واحدة وليس اولها اولى بالاعتبار من الآخر بالنظر الى دليل الانسداد فليس الظن بالطريق