قوله وكذا لو تعارض اثنان فى الوجوب والتحريم الخ.
هذا هو المورد الرابع من الموارد التى لا يجوز الاحتياط فيها أى لا يلزم الاحتياط فى هذا المورد ويرجع الى الاصل حاصل هذا المورد انه اذا تعارض طريقان من اطراف العلم الاجمالى بنصب الطريق فى الوجوب والحرمة لم يجب فيه الاحتياط لعدم امكان الاحتياط فى دوران الامر بين المحذورين.
والظاهر ان المرجع فى موارد التعارض هو الاصل الجارى ولو كان نافيا للتكليف لعدم نهوض طريق معتبر فى مقابله وكذا لم يكن ما هو من الاطراف العلم بطريق المعتبر على خلاف الاصل الجارى.
قوله وكذا كل مورد لم يجر فيه الاصل المثبت للعلم بانتقاض الحالة السابقة الخ.
هذا المورد الخامس من الموارد التى لا يجوز الاحتياط فيه حاصله انه لا يجرى الاستصحاب المثبت للتكليف فى هذا المورد لاجل العلم الاجمالى بانتقاض الحالة السابقة فى بعض اطرافه أو لاجل قيام حجة القطعية على انتقاض المذبور فلا يجرى الاحتياط فى هذا المورد.
واعلم ان الموارد المذكورة التى لا يجب الاحتياط فيها المراد من الاحتياط المنفى هو الاحتياط فى الطرق أى احتياط فى اطراف العلم الاجمالى الصغير.
قوله وثانيا لو سلم ان قضية لزوم التنزل الى الظن فتوهم ان الوظيفة