مثلا ان كانا خبرين وكان احدهما مثبتا والآخر نافيا كما اذا دل احدهما على وجوب الشىء والآخر على عدمه قدم النافى منهما ان كان ارجح من المثبت أو مساويا له ولا مجال حينئذ للاحتياط فى الطريق لتنافى الفردين فلا بد من رفع اليد عن الاحتياط فى العلم الاجمالى الصغير فى هذا المورد أيضا الحاصل انه قدم النافى مع ثبوت المرجح له كرجحان خبر العدل الامامى النافى للتكليف على خبر العدل الامامى الممدوح المثبت للتكليف.
قوله بل مع عدم رجحان المثبت فى خصوص الخبر منها ومطلقا فى غيره الخ.
هذا اضراب عن قوله مع ثبوت المرجح أى بل يرجح النافى حتى فى صورة انتفاء المرجح للخبر المثبت الظاهر ان النافى للتكليف يقدم فى الصورتين الاولى ثبوت المرجح له على المثبت الثانية عدم ثبوت المرجح للمثبت هذا اذا تعارض الخبران أى المثبت والنافى فى المرجحات ولم يثبت المرجح من اطراف المثبت قدم النافى على المثبت.
وكذا يقدم النافى فى غير الخبر مطلقا أى مع الرجحان وعدمه الحاصل انه لا يكون مورد التعارض غير الخبر كالشهرة والاجماع مطلقا اى سواء كان لاحدهما من المثبت أو النافى مرجح ام لا بناء على اختصاص الترجيح بالخبرين المتعارضين كما هو مقتضى الاخبار العلاجية فظهر ان الطريقين المتعارضين خارجان عن موارد الاحتياط الصغير.