قوله فان قضية هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه فى غير مواردها.
هذا بيان للموارد التى لا يجوز الاحتياط فيها فالاول منها انه اذا احتمل التكليف فى المورد الذى لم يكن من موارد الطرق بل يكون حينئذ من اطراف العلم الاجمالى الكبير لا يجب فيه الاحتياط وليس من اطراف العلم الاجمالى بالطرق بعبارة اخرى ليس من اطراف العلم الاجمالى الصغير حتى يجب الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالى بنصب الطرق بل مقتضى القاعدة حينئذ الرجوع الى الاصل وان كان نافيا للتكليف.
قوله كذا فيما اذا نهض الكل على نفيه وكذا فيما تعارض فردان من بعض الاطراف فيه الخ.
هذا هو المورد الثانى من الموارد التى لا يجب الاحتياط فيها حاصل هذا انه نهض كل ما هو من اطراف العلم الاجمالى بالطرق على نفى التكليف.
توضيح هذا المورد انه اذا دل جميع ما احتملت طريقيته على نفى التكليف فى مورد كما اذا فرض قيام خبر الثقة والاجماع المنقول والشهرة على عدم حرمة شرب التتن فانه يرفع اليد عن الاحتياط فى هذا المورد أيضا من اطراف العلم الاجمالى الصغير.
المورد الثالث من الموارد التى لا يجب فيها الاحتياط ما اشار اليه المصنف بقوله وكذا فيما اذا تعارضا فردان إلخ.
تفصيل هذا المورد انه اذا تعارض فردان من بعض الطرق