ومع عدم وجود متيقن الاعتبار فاللازم حينئذ تردد الامر بين كل واحد من الاصناف المظنونات ان قضية ذلك هو الاحتياط فى اطراف هذه الطرق المعلومة بالاجمال لا تعيينها بالظن أى ان مقتضى تعذر تحصيل العلم بكل من الواقع والطريق ليس التنزل الى الظن بالطريق بل مقتضاه الاحتياط فى اطراف هذه الطرق المعلومة الحاصل لم يثبت حجية الظن بطريقية الشىء بل ثبت من البيان المذكور الرجوع الى الاحتياط فى اطراف هذه الطرق المعلومة.
قوله لا يقال الفرض هو عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه الخ.
هذا اشكال على وجوب الاحتياط فى الطرق المعلومة اجمالا لان الاحتياط فى اطراف الطرق المعلومة اجمالا موجب للعسر والحرج او اختلال النظام فيتعين العمل بالظن بما هو طريق.
قوله لان الفرض انما هو عدم وجوب الاحتياط التام.
هذا جواب الاشكال المذكور فى قوله لا يقال الفرض هو عدم وجوب الاحتياط حاصل الجواب ان الاحتياط الموجب للعسر أو المخل بالنظام هو الاحتياط التام بعبارة اخرى هو الاحتياط فى جميع اطراف العلم الاجمالى الكبير لان اطرافه وسع فى المظنونات والمشكوكات والموهومات والاحتياط موجب للعسر والحرج أو مخل بالنظام هذا بخلاف الاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى الصغير أى العلم بنصب الطرق فانه لا يوجب الاختلال ولا العسر والحرج لقلة اطرافه.