قال صاحب الكفاية لا دليل على حجيته اعنى لم يكن الدليل الخاص على حجية هذا الظن الفعلى بل نتيجة مقدمات الانسداد دالة على هذا الظن الفعلى لانه اقرب الى العلم والى اصابة الواقع مما عداه والمراد منه هو الظن القياسى الذى قام الدليل على عدم حجيته.
قوله وفيه أوّلا بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية فيما بايدينا الخ.
اجاب المصنف عن الاستدلال المذكور بوجوه : الاول ما اشار اليه بقوله بنصب طرق خاصة حاصله منع العلم بالنصب لاحتمال الايكال الى طريقة العقلاء العاملين بالعلم ثم الاطمينان ثم الظن فلا نسلم العلم بنصب الطرق الخاصة.
الثانى ما اشار اليه بقوله باقية بايدينا وحاصله انه بعد تسليم العلم بنصب الطرق يمكن دعوى عدم بقاء تلك الطرق الى هذا الزمان توضيحه انه يحتمل ان يكون الطريق المنصوب من قبل الشارع على الاحكام الشرعية هو الخبر الذى كان محفوفا بالقرينة المفيدة للوثوق ولا شك فى ان تلك القرائن قد اختفيت علينا بمرور الزمان مثلا كانت القرينة المحفوفة تكرر الخبر فى الاصول المعتبرة أو عمل قدماء الاصحاب به فيمكن خفائها علينا.
والثالث ما اشار اليه بقوله وعدم وجود المتيقن بينها اصلا الحاصل انه بعد تسليم العلم بنصب الطرق وتسليم بقائها الى زماننا هذا لا نسلم لزوم رعايتها مطلقا حتى المظنون الاعتبار منها لامكان وجود ما هو متيقن الاعتبار فيجب مراعاته ومع وجود متيقن الاعتبار لا تصل النوبة الى حجية المظنون الاعتبار مطلقا