هذا شروع فى بيان الترجيح بالظن غير المعتبر وعدمه وحاصل ما افاده هو عدم كون الظن غير المعتبر مرجحا لاحد متعارضين لعدم الدليل على الترجيح به بعد كون المرجحية كالحجية منوطا بقيام الدليل عليها فالظن غير المعتبر لم يكن الدليل على حجيته.
توضيح ما ذكر قد ذكر فى الامر الثانى ان الظن غير المعتبر لم يقم الدليل على حجيته فهو باق تحت الاصل الاولى أى الاصل الاولى هو عدم حجية الظن الا ما خرج بالدليل ويبحث هنا ان الظن غير المعتبر يصلح كونه جابرا للسند وأيضا هل يكون هذا الظن موهنا للسند أو الدلالة أم لا وأيضا هل يكون مرجحا عند تعارض الخبرين مثلا أحد الخبرين دال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال والآخر دال على عدم وجوبه عندها والشهرة دالة على عدم وجوب الدعاء أيضا فهل يكون الشهرة مرجحة الخبر الذى هو دال على عدم وجوب الدعاء أم لا.
واعلم ان حجية الخبر اذا كانت من باب طريقية فالحكم فى صورة التعارض هو التساقط واما اذا كان حجية الخبر من باب السببية فالحكم هو ترجيح احد الخبرين بالمرجحات المنصوصة قال المصنف والمرجحات انما تكون من باب الاستحباب فيعلم من هذا عدم اعتناء الشارع فى المرجحات هذا سبب لحكم المصنف على ان اطلاقات التخيير محكمة والعمل بالمرجحات انما يكون من باب الاستحباب.
واما الشيخ فيعمل بالمرجحات بل تعدى الى المرجحات غير المنصوصة قال المصنف فى جواب الشيخ اولا ان الترجيح لم يثبت