الاستدلال بالآية على البراءة قال ولو سلم اعتراف الخصم أى يعترف بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية فينتفى الاستحقاق بانتفاء الفعلية فاذا دلت الآية على نفى الفعلية صح الاستدلال بها على البراءة فدفع المصنف هذا الاستدلال بقوله لما صح الاستدلال بها الا جدلا أى ان الاستدلال على البراءة بالآية الشريفة يكون حينئذ جدليا فلا يجدى.
واعلم ان الجدل لغة هو اللجاج فى الخصومة بالكلام مقارنا غالبا لاستعمال الحيلة الخارجة احيانا عن العدل والانصاف ولذا نهت الشريعة الاسلامية عن المجادلة لا سيما فى الحج والاعتكاف.
واما الجدل فى اصطلاح اهل المنطق هو صناعة علمية يقتدر معها حسب الامكان على اقامة الحجة من المقدمات المسلمة بعبارة اخرى الجدل صناعة تمكن الانسان الحجج المؤلفة من المسلمات أى الجدل انما يطلب به المجادل الزام الخصم بالمقدمات المسلمة سواء كانت مسلمة عند الجمهور وهى المشهورات العامة والذائعات ام مسلمة عند طائفة خاصة يعترف بها الخصم ام مسلمة عند شخص الخصم خاصة.
اذا عرفت معنى الجدل لغة واصطلاحا رجعنا الى ان الاستدلال على البراءة بالآية الشريفة جدلي فلا يجدى فى اثبات المدعى نعم يثبت الدعوى باعتقاد الخصم أى اعتقاده على الملازمة بين الاستحقاق والفعلية بعبارة اخرى كانت الملازمة مسلمة عند الخصم وهى لا تنفع الاصولي الذى ينكر الملازمة بين نفى فعلية العذاب ونفى الاستحقاق كان هذا الجواب بفرض اعتراف الخصم