بالملازمة قال صاحب الكفاية مع وضوح منعه أى لم يظهر وجه اعتراف الخصم بالملازمة لان مورد الشبهة لا يزيد على المعصية الحقيقية أى الخصم لم يقل بالملازمة بين الاستحقاق والمعصية الحقيقية فكيف يعترف بالملازمة بين الفعلية والاستحقاق فى مورد الشبهة.
بعبارة اخرى ان الخصم لا يدعى الملازمة بين الاستحقاق والفعلية فى المعصية القطعية لامكان تعقيبها بالتوبة أو الشفاعة فكيف يدعيها فى الشبهة قال المصنف والحال ان الوعيد بالعذاب فيما شك فى وجوبه أو حرمته ليس الا كالوعيد بالعذاب فيما علم وجوبه أو حرمته وان ارتكاب الشبهة ليس باسوأ حالا من المعصية الحقيقية فى عدم فعلية العذاب.
فى الاستدلال بالسنة على البراءة
قوله واما السنة فروايات منها حديث الرفع حيث عد مما لا يعلمون من التسعة المرفوعة الخ.
فالاستدلال بهذا الحديث الشريف على البراءة مبنى على ارادة الحكم من الموصول فيما لا يعلمون فالرفع تعلق بنفس الالزام المجهول الواقعى فى مرحلة الظاهر كما قال المصنف فهو مرفوع فعلا أى ظاهرا فلا مؤاخذة على الالزام المجهول لترتب استحقاق المؤاخذة على مخالفة الحكم المنجز والمفروض انتفاء هذه المرتبة فى الحكم المجهول فيجرى اصالة البراءة فى الحكم المجهول.