قوله : لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية الخ.
والغرض من هذا الكلام ان اصالة البراءة التى من الاصول العلمية لا تنفى الا الآثار الشرعية والمؤاخذة ليست منها لان نفسها من الامور التكوينية واستحقاقها من الاحكام العقلية فلا ترفع المؤاخذة باجراء البراءة فلا دلالة لحديث الرفع على ارتفاع المؤاخذة فاجاب عن هذا الاشكال.
بقوله : فانه يقال انها وان لم تكن بنفسها أثرا شرعيا الخ.
توضيح هذا الجواب ان اصالة البراءة نافية ظاهرا استحقاق المؤاخذة كما ينتفى استحقاقها بعدم الحكم واقعا والحاصل ان المرتفع فيما لا يعلمون هو ايجاب التحفظ على وجه لا يقع فى الحرام الواقعى ويلزمه ارتفاع العقاب واستحقاقه فالمرتفع اولا وبالذات امر مجعول يترتب عليه ارتفاع امر غير مجهول.
بعبارة اخرى ان المؤاخذة تصير موردا لاصالة البراءة بتوسيط ايجاب الاحتياط أى ايجاب الاحتياط أثر شرعى اذا صحت اصالة البراءة فى هذا الاثر الشرعى لزم اجراء اصالة البراءة عن استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف كما قال صاحب الكفاية فالدليل على رفعه دليل على عدم ايجابه أى الدليل على رفع التكليف المجهول دليل على عدم ايجاب الاحتياط فهو مستلزم لعدم استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف المجهول بعبارة اخرى تجرى اصالة البراءة عن المؤاخذة بتوسط جريان اصالة البراءة على وجوب الاحتياط فصح الاستدلال على اصالة البراءة بحديث الرفع.