هنا اشكال آخر على الاستدلال بحديث الرفع بين المصنف هذا الاشكال بلفظ لا يقال بقوله لا يقال لا يكاد يكون ايجابه مستتبعا لاستحقاقها الخ.
بيان هذا الاشكال الثانى ان رفع ايجاب الاحتياط لا يوجب رفع المؤاخذة على التكليف المجهول بل يوجب رفعها على نفسه أى يكون رفع ايجاب الاحتياط مستلزما لرفع المؤاخذة على نفس التكليف لان شأن الوجوب المولوى هو استحقاق المؤاخذة على مخالفته فوجوب الاحتياط لما كان علة لاستحقاق المؤاخذة على مخالفة نفسه كان رفع وجوبه علة لارتفاع المؤاخذة على نفس وجوب الاحتياط لا الارتفاع المؤاخذة على التكليف المجهول وحينئذ فلا يدل رفع ايجاب الاحتياط على رفع المؤاخذة على التكليف المجهول كما ان المؤاخذة هو مقتضى مخالفة غير الاحتياط من الواجبات كالصلاة ونحوها.
قوله فانه يقال هذا لم يكن ايجابه طريقا الخ.
حاصل هذا الجواب ان الوجوب على قسمين نفسي وطريقي فاستحقاق العقوبة فى الوجوب النفسى مختص على مخالفة نفسه اما الوجوب الطريقى فهو تابع للواقع فلا مؤاخذة فى نفسه وانما فائدة المؤاخذة على مخالفة الواقع عند الاصابة كما هو الحال فى جميع الاوامر الطريقية عند الاصابة وكذا الحال فى وجوب العمل بالامارة من باب الطريقية فظهر من البيان المذكور ان تشريع وجوب الاحتياط انما كان لاجل التحفظ على الواقع عند الجهل به فهو نظير الايجاب الطريقى للامارات بناء على القول بوجوبها من