الباب الطريقية فان فائدته ليست الا تنجيز الواقع عند الاصابة والعذر عند الخطأ ولا يترتب على نفس الطريق غير ما يترتب على موافقة الواقع ومخالفته فللمولى مؤاخذة العبد اذا خالف الواقع بترك الاحتياط فيه فصح المؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بترك الاحتياط كصحة مؤاخذة على مخالفة الطريق المصيب.
قوله ضرورة انه كما يصح ان يحتج بهما صح ان يحتج به الخ.
هذا بيان لتشبيه وجوب الاحتياط على وجوب الطريقى توضيحه ان ايجاب الاحتياط لتنجيز الواقع كالايجاب والتحريم الطريقيين فى صحة الاحتجاج والمؤاخذة وعدم كون العقاب معه عقابا بلا بيان بل المؤاخذة مع الحجة والبرهان فكان ايجاب الاحتياط من حيث كونه حجة على الواقع مثل الايجاب والتحريم الطريقيين.
فالتكليف وان لم يخرج بتمام الجهات عن الاستتار بل هو باق على المجهولية لكنه خرج عن التكليف المجهول الذى لم يقم عليه الحجة وصار مما قام عليه البرهان أى كان ايجاب الاحتياط كاقامة البرهان على التكليف كمان ايجاب العمل بالامارة انما يكون لاجل كونها برهانا على التكليف فان اقدم المكلف على التكليف اشتبه بالحرمة فيقال له : لم : اقدمت عليه مع ايجاب الاحتياط فيخرج بايجابه عن العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان كما يخرج بالايجاب والتحريم الطريقيين عن ذلك.
وقد انقدح بذلك ان رفع التكليف المجهول كان منه على الامة الخ.
أى قد ظهر ان التكليف المجهول مقتض لايجاب الاحتياط